العيني
492
البناية شرح الهداية
وهذا لأنه لو بقيت له مطالبة به فيأخذه منه لبطلت الحوالة وهي حق المحتال ، بخلاف المطلقة لأنه لا تعلق لحقه به ، بل بذمته فلا تبطل الحوالة بأخذ ما عليه أو ما عنده . قال : ويكره السفاتج ، وهو قرض استفاد به المقرض سقوط خطر الطريق